عممت وزارة الداخلية والبلديات, في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية, وتعزيزًا لمعايير السلامة العامة, القرار المشترك رقم 134/أ الصادر عنها وبالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والنقل, والطاقة والمياه.
يتعلق القرار بـ”آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات”, والذي يحدد بدقة الشروط الفنية, المستندات المطلوبة, والآلية المعتمدة للإشراف على تنفيذ أعمال التركيب وضمان سلامتها.
ويُقدَّم طلب التركيب إلى البلدية المعنية أو القائمقام في البلدات التي لا يوجد فيها بلدية, من قبل المالك أو الشاغل القانوني أو وكيله, مرفقاً باستمارة الطلب المعتمدة, وإفادة ارتفاق وتخطيط من التنظيم المدني, وإفادة مسؤولية موقعة من مهندس إنشائي وآخر كهربائي أو إلكتروميكانيكي مسجلين في نقابة المهندسين (بيروت أو طرابلس), إضافة إلى نموذج النقابة الذي يثبت المواصفات الفنية.
وفي حال التركيب على أجزاء مشتركة, يُشترط خريطة لموقع الألواح وتوزيع المساحة مع موافقة جمعية المالكين, أو موافقة 75% من المالكين عند عدم وجود جمعية مع حفظ حقوق باقي المنتفعين, بجانب الحصول على موافقة المالك إذا كان مقدم الطلب مستأجراً.
وتسري على أعمال التركيب ضوابط فنية دقيقة؛ حيث يُحدد الارتفاع الأقصى للألواح على الأسطح الأخيرة بـ 3 أمتار للأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً, وبـ 4.5 أمتار للأبنية التي يتجاوز ارتفاعها ذلك, مع حظر التركيب فوق قفص السلالم لكونه لا يُعد سطحاً أخيراً. أما عند التركيب على الأرض الطبيعية, فيجب ألا يتجاوز ارتفاع الضلع الأعلى مترين والضلع الأدنى 40 سم مع مراعاة الانحدار المناسب.
وتُعتبر المنشآت التي تتجاوز هذه الأبعاد خاضعة لقانون البناء وعوامل الاستثمار السطحي والعام, في حين يُشترط تلامس الألواح مع الغلاف في حال وجود ثكنة قرميد أو سقف منحدر.
وتتولى البلدية أو القائمقام دراسة الطلب والبت فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تسجيله أو استكماله بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء غير مسواة في العقار, وفي حال انقضاء المهلة دون رد يُعتبر الطلب مقبولاً حكماً ويحق للعميل المباشرة بعد تسديد الرسم المقطوع وفق قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 81/1988 وتعديلاته.
ويتولى المهندسان الموقّعان الإشراف الكامل على التنفيذ وتقديم إفادة نهائية بسلامة النظام وصلاحيته للاستعمال, على أن تتولى قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية ضبط المخالفات, مع الإشارة إلى أن الموافقة تُعتبر لاغية تلقائياً إذا لم يتم المباشرة بالأنظمة والانتهاء منها خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ التبلغ.


