بقاع نيوز - موقع الكتروني متخصص في متابعة شؤون البقاع اللبناني
Advertisement
  • الرئيسية
  • سياسة
    • المشهد السياسي البقاعي
    • المشهد السياسي اللبناني
    • المشهد الاقليمي والدولي
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وبيئة
  • بقاعنا في الصحف
  • بلديات
  • تربية وثقافة وفنون
    • التربية في المدارس والجامعات
    • الحدث الثقافي والفني
    • في لغتنا الأم والأدب
  • صحة وغذاء
  • متفرقات
    • اجتماعيات
    • مقابلات ومقالات
    • يوتيوب وتويتر
  • من نحن
  • الكلمة
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • سياسة
    • المشهد السياسي البقاعي
    • المشهد السياسي اللبناني
    • المشهد الاقليمي والدولي
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وبيئة
  • بقاعنا في الصحف
  • بلديات
  • تربية وثقافة وفنون
    • التربية في المدارس والجامعات
    • الحدث الثقافي والفني
    • في لغتنا الأم والأدب
  • صحة وغذاء
  • متفرقات
    • اجتماعيات
    • مقابلات ومقالات
    • يوتيوب وتويتر
  • من نحن
  • الكلمة
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
بقاع نيوز - موقع الكتروني متخصص في متابعة شؤون البقاع اللبناني
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج

ماذا تضمّن قرار التمييز العسكرية في قضية محي الدين حسنة؟

بقاع نيوز كتابة بقاع نيوز
8 سبتمبر, 2025
في أمن وقضاء
A A
0
شارك على الفايسبوكشارك على تويتر
ADVERTISEMENT

برز مؤخرًا نقاش محتدم في وسائل الإعلام حول دور القضاء العسكري في محاكمة المتهمين بالتجسّس لصالح العدو الإسرائيلي، وذلك على خلفية القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية في 28/8/2025 بالاكتفاء بمدة توقيف المهندس محي الدين حسنة وهادي عواد.  
وقد اعتصم أهالي الشهداء والأسرى والمحرّرين اللبنانيين أمام مقرّ المحكمة العسكرية في اليوم التالي اعتراضًا على هذا القرار الذي وصفوه ب “الخيانة بسبب المعلومات التي قدّمها هذا العميل” للعدو الإسرائيلي. كما أعلنت هيئة ممثّلي الأسرى والمحرّرين اللبنانيين بأنّها قدمت شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي منير سليمان “الذي اكتفى بمدة توقيف العميل المجرم محي الدين حسنة بعدما كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمت عليه 15 عاما” بهدف “ملاحقة كل من يحاول أن يبرر للعملاء خيانتهم أو يجعل من العمالة للعدو وجهة نظر”. وفي موازاة ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحرّض ضدّ حسنة وتنشر عنوان منزله بذريعة استيفاء الحقّ بالذات. 
في المقابل، تمسّكت عائلة حسنة في بيان صدر عنها في 3/9/2025 ببراءته من تهمة العمالة والتجسّس لصالح أي دولة أجنبية بما فيها إسرائيل، وردّت على عددٍ من الشائعات التي تناولتها وسائل الإعلام، مؤكّدة عدم ارتباط القضية بإسرائيل أو بتفجيرات أجهزة البيجر. وأوضح البيان أنّ حسنة هو مهندس اتصالات وقد تعاقدت شركته “مع شركة أمريكية شرعية وقائمة” لتنفيذ “عمل طبيعي في مجال الاتصالات ويتضمن عدة بلدان في العالم منها لبنان”، موضحًا أنّ الأتعاب كانت تدفع ضمن حوالات بنكية رسمية”، وأنّ شركة حسنة بدأت “بالحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة العمل ولكن الإضرابات التي كانت سائدة آنذاك حالت دون إتمامها عند بدء العمل”. واعتبرت العائلة أنّ المحكمة العسكرية الدائمة كانت “أصدرت حكمًا في غير موقعه القانونيّ بالسّجن لمدة 15 عامًا بتهمة العمالة والتجسّس من دون الاستناد إلى أي أدلة أو أي تعليل” علمًا أنّ “كلمة إسرائيل لم ترد في التحقيقات الأوليّة لا من قريب ولا من بعيد”، قبل أن تقوم “محكمة التمييز العسكرية بقبول طلب النقض شكلًا ومضمونًا وإبطال الحكم وكأنه لم يكن.” 
ونظرًا للمنحى الخطير الذي أخذه الخطاب حول هذه القضية، رأت “المفكّرة القانونية” من المهمّ أن توضح للرأي العام حقيقة ما جاء في قرار محكمة التمييز العسكرية.  
ماذا تضمّن قرار محكمة التمييز؟
أصدرت الغرفة الجنائيّة لمحكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي منير سليمان وعضوية العميد الركن زاهر صوما والعميد طلال صفوان والعميد الركن جورج عبدو والعميد الركن الإداري جميل الكوسا قرارها بالإجماع، وقد ضمّنته حججًا مفصّلة تبريرًا للنتيجة التي وصل إليها. 
وقد قضى القرار بإدانة حسنة وعواد ب “جناية الاستحصال على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة” (وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة من سرق أو استحصل على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة) وبجنحة إفشاء هذه المعلومات من دون سبب مشروع (وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة 283 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات التي يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع). كما أدان حسنة بجنحة مخالفة الأنظمة الإدارية لعدم استحصاله على ترخيص من المراجع المختصة (المادة 770 من قانون العقوبات) قبل مباشرة تنفيذ المشروع الذي تعاقد لأجله مع شركة أميركية. 
في المقابل، اعتبرت المحكمة أنّه “لا يمكنها الجزم، براحة الضمير، بأنّ المتّهمين راسلا دولة أجنبية أو أحد عملاء هذه الدولة أو أرسلا المعلومات التي استحصلا عليها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها سواء كانت صديقة أو معادية للبنان”. وعليه، أعلنت براءة حسنة وعواد بدافع الشك من جنايات القيام بهذه الأعمال لصالح دولة أجنبية أو دولة معادية، ومن أي علاقة مع دولة أجنبية معادية للبنان أو مع عملائها (المادة 278 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني أجرى اتصالا مع جاسوس أو جندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء وهو على بينة، من أمره، والفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال المؤبّدة من سرق أو استحصل على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية والمادة 284 من قانون العقوبات التي تشدد عقوبة من اقترف هذه الجرائم لمصلحة دولة معادية). 
كما أبطلت المحكمة التعقبات بحقّهما لجهة جناية المادة 281 من قانون العقوبات التي تعاقب من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة، وذلك لعدم توّفر عناصرها كونهما لم .يدخلا إلى أيّ مكان محظور بل استحصلا على المعلومات بفعل تجوّلهما على متن سيّارة في الشوارع، كما أنّه لم يثبت قيامهما بتصوير أماكن عسكرية أو أمنية للدولة اللبنانية.
أما بخصوص العقوبة، فقد اعتبرت المحكمة إنّه ولئن “ثبت أنّ المعلومات التي استحصل عليها المتّهمان حسّاسة ومن شأنها أنّ تمسّ بمصلحة الدولة اللبنانية، إلّا أنّ التحقيقات لم تتوصّل إلى معرفة ماهيّة الضرر الفعليّ اللاحق بمصالح لبنان بنتيجة ما اقترفه المتّهمان من أفعال”، مما برّر وفقها منحهما الأسباب التخفيفية. بالمقابل، لم تتطرّق المحكمة إلى السّياق الذي حصلت فيه هذه الأفعال في ظلّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي استند بشكل واسع على خرق البيانات المتعلّقة بالاتصالات لرصد أهدافه.  
وعليه، فرضت عليهما عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقتة لمدّة توقيفهما والتي تجاوزت 20 شهرًا (أي ما يوازي عقوبة قانونية تصل إلى سنتين وأربع شهر تقريبًا بما أنّ السنة السجنية تحسب 9 أشهر وفقًا للمادة 112 من قانون العقوبات)، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع غرامة 100 مليون ليرة لبنانية وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وهو تجريد يطال عددًا من الحقوق الأساسية (كحق الانتخاب والترّشح وتوّلي الوظائف العامّة) ويمتد على 10 سنوات وفقًا للمادة 63 من قانون العقوبات. 
كذلك قضى الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المضبوطة في القضية لصالح وزارة الاتصالات.
لا دليل على العلاقة مع إسرائيل
علّلت المحكمة إعلان براءة المتهمين من التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي على مجموعة من الاعتبارات مؤكّدة أنّ “الأحكام يجب أن تبنى على اليقين المطلق أمّا الشك فظلّه يكفي لإعلان براءة المتّهم”، وهو مبدأ قانوني أساسي لضمان عدالة الأحكام الصادرة عن القضاء. ومن أهم هذه الاعتبارات:
• إنّ حسنة تعاقد مع شركة أميركية لتنفيذ مشروع يتعلّق بالمدن الذكية والسياحة الرقمية وتطوير شبكات الهاتف والانترنت في لبنان ودول أخرى، وقد أبرز إثباتًا لذلك العقود الموّقع بينهما وإثباتًا على حقيقة وجود هذه الشركة وطبيعة عملها،
• إن الأجهزة التي تولّت التحقيق في هذه القضية (شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام) والتقارير الفنية وأقوال الخبراء الذين تمّ الاستماع إليهم خلال المحاكمة لم تتمكّن من تحديد الجهة التي أرسلت إليها المعلومات المستحصل عليها من قبل المتهمين، واكتفت بوصف طبيعة عمل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وكيفية عملها والمهام التي يمكن أن تؤديها ونوع الصور الملتقطة.
• إنّ الأمن العامّ قدّم تقريرًا بأنّه تعذّر تحديد بلد المنشأ للشركة الأميركيّة وارتباطها بإسرائيل، وإذ أفاد بوجود شركة في إسرائيل تحمل إسمًا مُشابهًا، اعتبرت المحكمة أنّه لا يمكن الجزم بأنهّا الشركة ذاتها، ولم يثبت أنّ الشركة الأميركية هي شركة وهمية أو أنهّا تستر كيانًا آخر،
• إنّه لم تتم ملاحقة الشاهد المهندس حسين فواز الذي أقرّ أمام المحكمة العسكرية أنّه هو من عرّف حسنة على الشركة الأميركية وشاركه بتنفيذ مشروع في إيران.
وعليه، تكون المحكمة قد أعلنت براءة المتهمين من تهمة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي مستندة على أن التحقيقات الأمنية لم تقدّم أيّ دليل يثبت وجود أي علاقة مع إسرائيل خلافًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام.
وبالفعل لم يتبيّن من أيّ من القرارات القضائية التي اطّلعت عليها “المفكّرة” ثبوت أيّ علاقة أو تواصل بين المتهمين وإسرائيل. فكان القرار الاتّهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان في 8/4/2024 قد اعتبر أنّ “الجهة التي تهتمّ بمثل هذه المعلومات … هي دولة أجنبية معادية للبنان، أي دولة إسرائيل”، من دون الاستناد إلى أي دليل على ذلك أو على حصول أي تواصل بين المتهمين والعدو الإسرائيلي. 
وكذلك الحكم الصادر في 13/3/2025 عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت (برئاسة العميد وسام فياض وعضوية القاضي حسن شحرور والعقيد بربر سركيس والعقيد الركن سياد فواز والمقدم طوني القزي) والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقّة لمدة 15 سنة قبل نقضه، فكان قد اكتفى بتصديق جميع موادّ الاتهام من دون أن يتضمّن أيّ تعليل أو مناقشة للأدلة أو تبرير لإدانة المتّهمين بالتجسّس لصالح إسرائيل، وذلك خلافًا لمبادئ المحاكمة العادلة. 
ويُشار إلى أنّه يتبيّن من نسخة حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي اطّلعت عليها “المفكّرة” أنّه تضمّن تعديلًا للعبارات المتعلّقة بموقف أعضاء هيئة المحكمة من الأسئلة المتعلقة بمدى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم من دون اتّباع الأصول، مما يثير الالتباس حول مدى صدور الحكم “بالأكثرية” أو “بالإجماع”. وكان فريق الدفاع قد استند إلى هذا العيب الشكلي لطلب نقض الحكم لما يثيره من شكوك حول قناعة المحكمة وسلامة المذاكرة.
أيّ معلومات حسّاسة؟
أدانت المحكمة حسنة وعواد لاستحصالهما على معلومات تتعلّق بقياس تردّدات شبكة الهاتف الخليويّ وشبكة الإنترنت مع تحديد مواقع هذه التردّدات والتقاط صور لهذه المواقع.  واعتبرت المحكمة أنّ هذه المعلومات “هي من النوع الحسّاس ويجب أن تبقى مكتومة ويعود للمراجع المعنية في الدولة اللبنانية تقدير مدى جواز السماح بالاطلاع عليها”. وقد ميّزت المحكمة بين البيانات الأوّلية المتاحة عادّة والمعلومة المستخلصة التي تنشأ عند جمع هذه البيانات معًا وفي الوقت نفسه. 
وعليه، اعتبرت المحكمة أنّ كلّ عمل من هذه الأعمال هو بحدّ ذاته “أمرٌ مُتاح وليس سرّيًا”، ف “لا ينتج عن كلّ عمل من هذه الأعمال بحدّ ذاته معلوماتٌ حسّاسة تمسّ بأمن الدولة اللبنانية”. إلا أنّها في المقابل، استندت إلى التقارير العلمية والتحقيقات وأقوال المتّهمين لاعتبار “أنّ الجمع بين تلك الأعمال بوقتٍ واحد باستخدام الأجهزة المضبوطة والبرامج والتطبيقات المُستخدمة ينتج عنه معلوماتٌ وبياناتٌ حسّاسة من شأنها أنّ تمسّ بأمن الدولة إذا ما جمعت تلك المعلومات بوقتٍ واحد على غرار ما كان المتّهمان يقومان به من أعمال.” وعليه، تكون المحكمة قد بنت تعريف مفهوم المسّ بأمن الدولة على الجمع المتزامن لعدّة عناصر وليس على إتاحة كل عنصر على حدة. 
وخلافًا لما تم تداوله على أنّ هذه المعلومات قد ساهمت في تمكين العدو الإسرائيلي من تنفيذ جريمة تفجيرات البيجر التي وقعت في 17 أيلول 2024 وأدّت إلى سقوط 18 شهيد و2036 إصابة، فإنّ القرارات القضائية التي اطّلعت عليها “المفكّرة” في قضية حسنة وعواد، بما فيها قرار قاضي التحقيق العسكري وحكم المحكمة العسكرية الدائمة، لم تتضمّن أيّ إشارة إلى ما قد يرتبط بهذه الجريمة.
وقد أوضحت عائلة حسنة أنه لم يتمّ توجيه أيّ اتهام بحقه في حادثة البيجر بتاتًا وأنّ “جهاز البيجر هو جهاز للاستقبال فقط وليس للبثّ”، فمن الناحية التقنية “إن التردّد المستخدم لنظام البيجر كما سائر الأنظمة الخليوية هو منظم ومعروف دوليًا وليس سرًا على أحد، وأن أيّ مسح لهذا التردد إن حصل لا يضيف شيئًا”. وأضاف بيان العائلة أنّ “محي الدين كان موقوفًا منذ كانون الأول 2023، أي قبل ما يقارب عشرة أشهر من حادثة البيجر، كما أن فريق عمله كان قيد الاحتجاز بالإضافة إلى المعدات الخاصة بشركته، وبناء على ذلك يستحيل من الناحية الزمنية ربط هذه القضية بما وقع لاحقًا.”
عن مخالفة المادة 47
يذكر أنّ وكلاء الدفاع عن المتهمين كانا قد طلبا إبطال التحقيقات الأوّلية التي أجريت من قبل شعبة المعلومات لمخالفتها المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتجاوز مدّة التوقيف القصوى (أي 48 ساعة يمكن تمديدها لمرّة واحدة) من دون نقلهما إلى مركز آخر، إذ استمرّ توقيف حسنة في شعبة المعلومات لمدّة شهر قبل أن تتم إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري. 
وعليه، اعتبرت محكمة التمييز العسكرية أنّ محاضر التحقيق مع حسنة وعواد التي حصلت خلال المهلة القانونية تبقى صحيحة كونه تمّ توقيفهما بإشارة من النيابة العامة التمييزية وتمت تلاوة المادة 47 عليهما. في المقابل، قضت بأنّه لا يجوز لها أن تعتدّ بمحاضر استجواب حسنة التي تم تنظيمها بعد انتهاء مهلة الأربعة الأيام القانونية من دون نقله إلى مركز آخر. 
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أهملت طلب الدفاع هذا ولم تبتّ به خلافًا لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، وقد استند فريق الدفاع إلى هذه المخالفة لطلب نقض حكمها.

ADVERTISEMENT
المقالة السابقة

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

المقالة التالية

السيّد: “من باع نفسه… سيبيعك مهما أعطيته”

المقالة التالية

السيّد: "من باع نفسه… سيبيعك مهما أعطيته"

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بحث في الموقع

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج

على مدار الساعة

  • عون اطلع من هيكل على المعلومات المتوافرة عن العملية الاسرائيلية في بلدة النبي شيت
  • حصيلة إجمالية للغارات على النبي شيت والبلدات المحيطة
  • الجيش: استشهاد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف العنيف الذي رافق الإنزال في النبي شيت
  • تعرُّض أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة إطلاق نار من الجانب السوري على مركز تابع للجيش اللبناني
  • بيان صادر عن المقاومة الإسلامية
Shams Restaurant
Facebook Whatsapp

تواصل مع البقاع نيوز

العنوان: سنتر شمس الطابق الثالث
شتورة – البقاع – لبنان
رقم الهاتف: 71087604

http://www.bekaa.news

Visitors

Visitor count: 5,254,702

Bekaa News بقاع نيوز© 2024- موقع إخباري تصميم وبرمجة Click Solutions.

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • سياسة
    • المشهد السياسي البقاعي
    • المشهد السياسي اللبناني
    • المشهد الاقليمي والدولي
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وبيئة
  • بقاعنا في الصحف
  • بلديات
  • تربية وثقافة وفنون
    • التربية في المدارس والجامعات
    • الحدث الثقافي والفني
    • في لغتنا الأم والأدب
  • صحة وغذاء
  • متفرقات
    • اجتماعيات
    • مقابلات ومقالات
    • يوتيوب وتويتر
  • من نحن
  • الكلمة

Bekaa News بقاع نيوز© 2024- موقع إخباري تصميم وبرمجة Click Solutions.