تعميم لوزارة السياحة بمنع إدخال من هُم دون الـ18 عامًا إلى النوادي الليلية والحانات

أصدرت ​وزارة السياحة​ تعميمًا رقمه 7، موجّه إلى المؤسّسات السّياحيّة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 13/10/2000، جاء فيه:
“استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامّة،
واستنادًا إلى أحكام المادّة الأولى من المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963، الّتي تحظر دخول الأشخاص من الجنسَين الّذين لم يتمّوا الثّامنة عشرة من العمر إلى النّوادي اللّيليّة، المراقص، الحانات (البارات) والملاهي ليلًا ونهارًا،
واستنادًا إلى أحكام المادّتَين 625 و626 من ​قانون العقوبات​، اللّتين تحظران تقديم المشروبات الرّوحيّة للأشخاص الّذين لم يتمّوا الثّامنة عشرة من العمر، سواء في الحانات أو في أي مؤسّسة سياحيّة أو مكان مفتوح للجمهور،
لذلك،
يُطلب إلى جميع ​المؤسسات السياحية​ الّتي تقدّم المأكولات والمشروبات، وعلى اختلاف فئاتها، الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتمّ الثّامنة عشرة من عمره، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة والإداريّة المناسبة في حقّ المؤسّسة المخالفة؛ وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
كما يُمنع إدخال الأشخاص من الجنسَين الّذين لم يتمّوا الثّامنة عشرة من العمر إلى النّوادي اللّيليّة، المراقص، الحانات (البارات) والملاهي ليلًا ونهارًا.
– يُعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُطلب من جميع المعنيّين التقيّد التام بمضمونه.
– إنّ كل مخالفة لأحكام هذا التعميم تعرّض مرتكبها للملاحقة، واتخاذ التدابير الإداريّة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النّافذة، بما فيها تنظيم محاضر الضبط واقتراح العقوبات المناسبة عند الاقتضاء”.

Exit mobile version